أخبار مصر

المفقود يعد ميتاً بعد مرور 30 يوم الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات بخصوص القوانين بعد إقرارها

الجريدة الرسمية، قامت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين 24 يوليو 2014 بنشر عددا من القرارات بخصوص القوانين بعد إقرارها وتوقيعها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إقرار مجلس النواب لها.

كان القرار الأول هو إقرار القانون رقم 140 لسنة 2017 وتم تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والذي يتضمن اعتبار المفقود ومن لم يتم ايجاده ميتا بعد عدد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده فى حال ثبوت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وتم فقده أثناء العمليات الأمنية.

ويقوم رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الحالة، وبعد القيام بالتحرى واستظهار القرائن التي يسود معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويعامل هذا القرار معاملة الحكم بموت المفقود.

وعند الحكم بموت المفقود، أو تصريح من رئيس مجلس الوزراء أو من وزير الدفاع أو من وزير الداخلية قرار اعتبار المفقود ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تقوم زوجته بإعداد عدة الوفاة، و يتم تقسيم تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما ترتب وعلى حسب كل الآثار الأخرى.

وفي هذا المقال سنقوم الآن بنشر صور لكم من الجريدة الرسمية التى تم نشر بها قانون رقم 140 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام المرسوم لها بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

وللذكر ايضاً أن عدد الجريدة الرسمية اليوم تتضمن القانون رقم 141 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 الذى يخص الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، على أن يعاقب كل من استخلص أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة بغير حق أو أقام منشأة لذلك الغرض، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الجريمة ويغلق المنشأة وذلك دون إخلال بحقوق الغير وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.

زر الذهاب إلى الأعلى