أخبار مصر

بعد الموافقة عليه.. تعرف على كيفية الحصول على تعويض البطالة بقانون التأمينات الجديد؟

أعلن البرلمان المصري اليوم تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال، على موافقته على مجموع مواد التي تضمنها مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة به، وتم إحالة القانون إلى مجلس الدولة المصري من أجل مراجعته.

صرح الدكتور علي عبدالعال إن مجلس الدولة المصري سوف يعقد جلسة مسائية اليوم الأربعاء، من أجل مراجعة مشروع القانون الجديد، ليكون مشروع القانون متاح من أجل التصويت عليه، قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب المصير غدًا الخميس.

تعويض بطالة بقانون التأمينات الجديد

وقد نظم القانون الجديد الإجراءات، وكذلك الشروط الخاصة من أجل الحصول على “تعويض البطالة”، كما نص القانون على حظر تطبيق هذه المادة من القانون الجديد لمن تقدم باستقالته من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده.

كما اشترط القانون من أجل الحصول على تعويض البطالة أن يكون المستفيد منه مشترك بالتأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعًا بحد اقصى، على حسب مدة اشتراك هذا الشخص التأمينية، ويخفض القيمة المستحقة له باعتبار أنها بدل بطالة فى حالة، إذا كان العامل قد تم إنهاء خدمته، بسبب ارتكاب خطأ جسيم، أو قام بإفشاء أسرار، أو بسبب وجوده فى حال سكْر داخل محل العمل.

نص الباب السادس من مشروع قانون التأمينات الجديد

المادة رقم “85”

“تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود 2، و3 من أولا من المادة “2” من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد. ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين”

المادة  رقم “86”

يمول تأمين البطالة مما يأتي:

  1. الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
  2.  ريع استثمار أموال هذا التأمين.

المادة رقم “87”

يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

  1.  ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
  2. ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
  3. أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الـ 6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
  4. أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

المادة رقم “88”

يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، على أن يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهراً، كما يتم صرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

المادة رقم “89”.

يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل تبعًا للنسب التالية، من أجر الاشتراك الأخير:

  • نسبة  75% لـلأربعة أسابيع الأولى.
  • نسبة 65% للأربعة أسابيع الثانية.
  • نسبة 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
  • نسبة 45% لباقي الأسابيع.

نص المادة رقم “90”

استثناء من حكم المادة السابقة من هذا القانون، يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية:

  • ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
  • عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين، والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
  • عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
  • إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل.
  • وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
  • اعتداؤه على صاحب العمل، أو المدير المسئول، وكذلك اعتدائه اعتداءً جسيماً على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

نص المادة رقم “91”

يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات التالية:

  1.  إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
  2.  إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
  3. إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند رقم “2” من المادة رقم “69” من هذا القانون.
  4. إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائياً.
  5. إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.
  6. إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسباً له، ويعتبر العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط التالية:
  • أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
  •  أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه، وخبراته، وقدراته المهنية والبدنية.
  • أن يكون العمل المرشح له قائم في دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.

مادة رقم “92”

يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات التالية:

  1.  إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلاً فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
  2. إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص. “يعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق”.
  3. إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
  4. إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
  5. إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة.

يصرف تعويض البطالة فى الحالتين المنصوص عليهما فى البند رقم 4، والبند رقم 5، ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

مادة رقم “93”

إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة 4 أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التى يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
وفى ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم التالي:

  1.  صرف التعويض المستحق متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب.
  2. استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.

أقرا المزيد غادة والي أمام مجلس النواب.. “عندنا وزير مالية صنايعي”

زر الذهاب إلى الأعلى