أخبار مصر

التفاصيل كاملة عن العقوبات التي نص عليها قانون البيانات الشخصية

أعلن البرلمان على موافقته خلال فعاليات الجلسة العامة التي عقدت أمس الأحد تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال، على باب الجرائم والعقوبات التي نص عليها قانون البيانات الشخصية، والتي تضمنت زيادة في الغرامات وتقليل العقوبات السالبة للحريات، خصوصاً عقوبة الحبس.

نص المادة 35 من قانون البيانات الشخصية

نصت المادة رقم 35 من القانون البيانات الشخصية على التالي، “أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب الرئيس التنفيذي للمركز في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.

نص المادة رقم 36 من القانون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بأي قانون آخر، ودون الإخلال بحق المضرور في الحصول على تعويض ويُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

نص المادة رقم 37 من القانون

يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيهاً مصرياً، ولا تتجاوز مليون جنيهاً مصرياً، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا، بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيهاً مصرياً، ولا تتجاوز مليوني جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.

نص المادة رقم 38 من القانون

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيهاً مصرياً ولا تتجاوز مليون جنيهاً مصرياً، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة رقم “2” من هذا القانون.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيهاً مصرياً ولا تتجاوز مليوني جنيهاً مصرياً كل من جمع بيانات شخصية دون توافر أي من الشروط المنصوص عليها في المادة “3” من هذا القانون.

نص المادة رقم 39 من القانون

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيهاً مصرياً ولا تتجاوز 3 مليون جنيهاً مصرياً، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد رقم “4، 5، 7” من هذا القانون.

نص المادة رقم 40 من القانون

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيهاً مصرياً ولا تتجاوز مليوني جنيهاً مصرياً، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بإحدى واجباته المنصوص عليها في المادة رقم “8” من هذا القانون.

نص المادة رقم 41 من القانون

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيهاً مصرياً ولا تتجاوز مليوني جنيهاً مصرياً، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة رقم “9” من هذا القانون.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهاً مصرياً ولا تجاوز 500 ألف جنيهاً مصرياً إذا وقعت الجريمة نتيجةً لإهمال مسؤول حماية البيانات الشخصية.

نص المادة رقم 42 من القانون

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيهاً مصرياً ولا تتجاوز 5 مليون جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

نص المادة رقم 43 من القانون

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيهاً مصرياً ولا تتجاوز 5 مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد “14، 15، 16” من هذا القانون.

نص المادة رقم 44 من القانون

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

نص المادة رقم 45 من القانون

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيهاً مصرياً ولا تتجاوز 3 مليون جنيهاً، كل عضو مجلس إدارة أو أحد العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة رقم “24” من هذا القانون.

نص المادة رقم 46 من القانون

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيهاً مصرياً ولا تتجاوز 5 مليون جنيهاً مصرياً، لكل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون.

نص المادة رقم 47 من القانون

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيهاً مصرياً ولا تتجاوز مليوني جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.

نص المادة رقم 48 من القانون

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.

نص المادة رقم 49 من القانون

في جميع الأحوال وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود، تُضاعف العقوبات الواردة في هذا الباب بحديها الأقصى والأدنى، ويُعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها.

نص المادة رقم 50 من القانون

يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتًا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، في الجنح المنصوص عليها في المواد “37، 38، 39، 40، 41، 42، 44” من هذا القانون.

ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد “43، 45، 46” من هذا القانون في أي مرحلة.

وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يُسدد قبل الفصل فى الدعوى الجنائية نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، ويُسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكثر، ويكون السداد بخزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة.

أقرا المزيد قبل تطبيق المنظومة الإلكترونية.. الداخلية تهيب بـ مالكي المركبات التوجه لإدارات المرور

زر الذهاب إلى الأعلى