أخبار مصر

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الجديد

أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري عن موافقتها على المادة رقم “1”، من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من قبل الحكومة المصرية الخاص بالتعريفات، وقد تم تأجيل البند الخاص بتعريف إصابة العمل فقط، بعد مطالبة بعض البرلمانيين بإضافة أنواع معينة من الإصابة عليه، من أجل أن يتم حسم مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية خلال وقت لاحق، وقد تضمن القانون على تعريف الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الجديد.

البرلمان يوافق على المادة رقم “2” من قانون التأمينات الجديد

أعلنت لجنة القوى العاملة خلال فعاليات اجتماعها تحت رئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة البرلمانية على موافقة اللجنة على نص المادة رقم “2”، من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي نصت على تحديد الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الجديد، وهم “العاملون لدى الغير، وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والعاملون المصريون في الخارج، وكذلك العمالة الغير منتظمة”.

الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الجديد

وقد قدمت الحكومة المصرية تعديلًا على المادة الخاصة بفئات جديدة للعمالة غير المنتظمة من قانون التأمينات والمعاشات الجديد لتضمن كافة العاملين المؤقتين في مجال الزراعة سواء العاملين في الحقول، أو العاملين في الحدائق والبساتين أو في المشروعات الخاصة بتربية الماشية أو تربية الحيوانات الصغيرة أو تربية الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح الزراعية، أو العاملين في الاستزراع.

ما المقصود بالعاملين المؤقتين في قانون التأمينات الجديد؟

ويقصد في قانون التأمينات الجديدة بالعاملين المؤقتين، هم العاملين الذين تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن 6 أشهر متصلة، أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل في طبيعة ما يزاوله صاحب العمل من نشاط اقتصادي.

ضم تعديل قانون التأمينات الجديد حائزة الأراضي الزراعية أقل من فدان

كما ضم التعديل الجديد في قانون التأمينات “حائزي الأراضي الزراعية”، الذين تقل مساحة حيازاتهم الزراعية عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو كانوا مستأجرين بالأجرة أو المزارعة، أو ملاك الأراضي الزراعية “غير الحائزين لها”، ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

نص قانون التأمينات الجديد

أصبح نص المادة في شكلها النهائي، بعد تعديل قانون التأمينات الجديد كالآتي:

تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

أولاً: العاملون لدى الغير:

  1.  العاملون المدنيون في الجهاز الإداري للدولة، والعاملون بالهيئات العامة، والعاملون في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من تلك الجهات.
  2. العاملون في وحدات القطاع العام، والعاملون في قطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين “1، 2”.
  3. العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
  4. المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  5. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه، ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند “3”.
  6. ويشترط في بنود قانون التأمينات الجديد في البنود التالية: “3، 4، 5″، ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عامًا.
  7. وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

ثانيًا: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:

  1.  الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاط تجاري، أو نشاط صناعي، أو زراعي، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
  2. الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
  3. ملاك شركات الشخص الواحد.
  4. المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
  5. الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
  6. مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
  7. حائزو الأراضى الزراعية، التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة، أو بالمزارعة، أو هما معًا.
  8. ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
  9. أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص، أو البضائع بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
  10. الوكلاء التجاريون.
  11. أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
  12. المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
  13. المشايخ والعمد.
  14. المرشدون والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.
  15. الفنانون والأدباء.
  16. ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
  17. أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط هنا من أجل الانتفاع بأحكام هذا البند، عدم الخضوع إلى أحكام هذا القانون تبعًا للبند أولاً من تلك المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن 21 عامًت.

ويجوز بقرار صادر من قبل رئيس الهيئة، إضافة فئات أخرى تبعًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

ثالثًا: العاملون المصريون في الخارج:

  1.  العاملون المرتبطين بعقود عمل شخصية.
  2. العاملين لحساب أنفسهم.
  3. المهاجرين من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
  4. العاملين البحريين، الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية، خلال فترة سريان جواز السفر البحري.

يعد العامل المصري في وحدات المنظمات الدولية، والإقليمية، والسفارات الأجنبية داخل الدولة المصرية المرتبط بعقد عمل شخصي، ولا يسري في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.

ويشترط للانتفاع بأحكام تلكم البند من القانون، التالي:

  • ألا يكون العامل خاضعًا إلى أحكام البندين أولاً وثانيًا من تلك المادة.
  • ألا يقل سن الشخص المؤمن عليه عن 18 عامًا.

رابعًا: العمالة غير المنتظمة:

  1. ملاك العقارات المبنية، الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
  2. عمال التراحيل.
  3. صغار المشتغلين لحساب أنفسهم مثل: “الباعة الجائلين، ومناديي السيارات، وكذلك موزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين”.
  4. خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
  5. محفظي وقراء القرآن الكريم.
  6. المرتلون والقيمة، وغيرهم من خدام الكنيسة.
  7. العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.
  8. حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
  9. ملاك الأراضي الزراعية “غير الحائزين لها)”، ممن تقل ملكيتهم عن فدان
  10. ورثة أصحاب الأعمال بالمنشأت الفردية الغير خاضعين إلى البند الـ 2، متى توافرت فى شأنهم الشروط التالية:
  • ‌ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
  • أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى الخاص بالمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.
  • ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.

ويقصد هنا بالعاملين المؤقتين، هم من تقل مدة عمالتهم  لدى صاحب العمل عن مدة 6 أشهر متصلة، أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط اقتصادي.

ويشترط أيضًا للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع إلى أحكام هذا القانون تبعًا للبنود التالية “البند الأول، والبند الثاني، والبند الثالث”، وألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عامًا.

ويجوز بقرار من قبل رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى تبعًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات، مع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات تلك المادة.​

أقرا المزيد القادة الأفارقة يعلنون عن استضافة غانا لمقر منطقة التجارة الحرة الإفريقية

زر الذهاب إلى الأعلى