أخبار الإقتصاد

تعرف على.. الرسوم الجديدة لتنمية الموارد المالية للدولة

نشرت الجريدة الرسمية عن توقيع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على القانون الصادر تحت رقم 83 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 147 لعام 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

الرسوم الجديدة لتنمية الموارد المالية للدولة

كما يتضمن القرار أيضاً على استبدال نصوص البنود الأرقام التالية، “9، 10، 12، 15” من الفترة الأولى من المادة الأولى من القانون الصادر تحت رقم 147 لعام 1984 الخاص بفرض رسم التنمية الموارد المالية للدولة، وبنص الفقرة الأخير من المادة نفسها التي تضمنت على النصوص التالية:

  • جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الـ 5 قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.
  • 5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
  • نسبة 2% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات، وبحد أدنى دولار واحد فقط، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين “غير الفخريين”، المقيدين بالجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
  • الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وذلك بنسبة 12% من المبالغ المدفوعة، على أن يستثنى من هذا القرار ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة إلى وزارتي الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعي الثقافي والرياضي.
  • تلتزم الجهات التي تقدم تلك الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
  • تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار صادر من وزير المالية، وتحدد إجراءات، ومواعيد تحصيل، وتوريد الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من تلك المادة وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من تلك المادة بتقديم إقرار شهرى لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيهاً ولا تزيد عن 50 ألف جنيهاً فى حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم بالموعد المحدد لهذا دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بنسبة 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيهاً كاملاً، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
  • يكون لوزير المالية أو من يفوضه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل، وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل 100%، مما لم يورد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل 150%، مما لم يورد من تلك الحصيلة.

نص قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون الصادر رقم 147 لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، سبعة بنود جديدة بأرقام “21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28″، والتي نصت على التالي:

نص البند رقم 21، على التالي، عقود بيع أو شراء أو إعارة أو تجديد عقد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين الأجانب والمصريين، وعقود الإدارة والأجهزة الفنية والمديرين الفنيين الأجانب والمصريين ، لأى لعبة رياضية، بواقع الآتي:

  • نسبة 3% مقدار رسم القيمة السنوية للعقود مليون جنيهاً أو أقل بنسبة 4.5% لأكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، بنسبة 6% لأكثر من 2 مليون جنيهاً حتى 3 ملايين جنيهاً، وبنسبة 7.5% لأكثر من 3 ملايين جنيهاً حتى 5 ملايين جنيهاً، وبنسبة 9 % لأكثر من 5 ملايين جنيهاً، 10% لأكثر من 10 ملايين جنيهاً، وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد رياضي من تلك العقود تحصيل هذا الرسم، على أن يتم توريده لمصلحة الضرائب المصرية.
  • تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة تبعاً لقانون الرياضية بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءاً أو عند تجديده، وعلى الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم على أن يتم توريد القيمة لمصلحة الضرائب المصرية.
  • أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة لهذا الغرض، بنسبة 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفي حال استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم على أن يتم توريد القيمة لمصلحة الضرائب المصرية.
  • منتج البنزين بأنواعه، يكون بنسبة 30 قرشاً على كل لتر مباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشاً على كل لتر مباع.
  • أجهزة الهواتف المحمول وأجزاؤها، وكافة الاكسسوارات الخاصة بالمحمول، بنسبة 5% من قيمتها مضافاً إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
  • التبغ الخام أو التبغ الغير مصنع وفضلات التبغ جميع أشكاله، بنسبة 1.5 جنيه عن كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع، وأنواع أخرى من التبغ المصنع أو ابدال التبغ المصنع، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ، وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام صافى منها.
  • كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من كان خلائط أو غير خلائط طالما يتم بيعه بالسوق المحلي بطريقة مباشرة، المشمولة ببنود التالية، “72.8، 72.9، 72.10، 72.11،  72.12، 72.13، 72.14، 72.16″، الواردة فى الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة وذلك بواقع 10% من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
  • نسبة 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات وكذلك المنشآت التجارية.

إقرأ بعد تعديلات.. لا ضرائب جديدة على المبيعات الإلكترونية

زر الذهاب إلى الأعلى